أخبارمصرالمرأه

الحكومة و«الخدمة المدنية».. لا تراجع ولا استسلام

شائعات عديدة، ومراوغات وطموحات من قبل بعض الأحزاب والقوى السياسية وجهات حكومية، انتشرت خلال الأسبوع الماضى، حول إصدار قانون جديد للخدمة المدنية، ليكون بديلا عن القانون الذى رفضه مجلس النواب.

مصادر: خلال شهر سيوافق “البرلمان” على القانون الجديد وتعديلاته

لا مساس بالفئات المستثناة من القانون.. وتعديلات قد تطول أكثر من 15 مادة

تعديلات بالبندين 1 و2 بالمادة (59) للحد من سلطة الرئيس المباشر فى توقيع الجزاءات على الموظفين

وزير الدولة لشؤون النواب، المستشار مجدى العجاتى، استبعد تماما أن تعود الحكومة للعمل بقانون 47 لسنة 1978 الخاص برواتب الموظفين فى الحكومة، مؤكدا عزمها إصدار قانون جديد، يراعى المواد التى اعترض عليها نواب البرلمان، حال وصول أسباب الاعتراض إليهم.

حديث العجاتى يعنى أن البرلمان رفض القانون، دون أن يودع مذكرة لإيضاح أسباب الرفض حتى الآن، حتى إن مصدرا حكوميا قال  إن جهات بعينها خاطبت مجلس النواب وطالبته بسرعة إيضاح أسباب رفض القانون، حتى يتسنى للجهات الحكومية المعنية وضع القانون البديل، فى وقت قريب جدا، لن يتعدى بأى حال من الأحوال شهرا، وفقا لمصادر أخرى.

المواد التى ركزت عليها الحكومة، والتى كانت أسبابا للرفض وفقا لما تم تسريبه للإعلام، أكثر من 15 مادة، أهمها على الإطلاق المادة (26) وتعديلها بحيث يتم إلزام الجهات الحكومية بالرد على التظلمات فى تقارير تقييم الأداء ردا مسببا خلال 15 يوما، وفيما يتعلق بالمواد (27) و(28) و(29) الخاصة بتقييم أداء الموظفين سيتم تعديلها استجابة لطلبات أعضاء المجلس بما يضمن الحيادية والموضوعية وعدم تسلط الرئيس على المرؤوس.

 

الحكومة أيضا ستدخل تعديلا على البندين رقمى (1) و(2) من المادة (59) بما يحد من سلطة الرئيس المباشر من توقيع الجزاءات على الموظفين، بالإضافة لاستحداث مادة تتعلق بمحو الجزاءات التأديبية أسوة بنص المادة (92) من قانون العاملين المدنيين الملغى والصادر برقم 47 لسنة 1978.

من المواد المرشحة للتغيير وفقا للمصادر الحكومية، رفع الأجر الأساسى بالقانون إلى 1200 جنيه وليس 735 جنيهًا، بينما رفضت الجهات الرسمية تعديل المادة الأولى الخاصة بالفئات المستثناة من “الخدمة المدنية“.

وبمناسبة هذه الفئات، رفضت الحكومة بشكل قاطع تعديل أو المساس بعدد من المواد، على رأسها المادة رقم (1) الخاصة بالفئات المستثناة من القانون، وذهبت الجهات الرسمية فى ذلك إلى أن المادة ليست مستحدثة إنما كان منصوصا عليها بالقانون الملغى بشأن العاملين المدنيين الملغى، والصادر برقم 47 لسنة 1978، حيث تنظم القوانين الخاصة برجال القوات المسلحة والشرطة والقضاء الأوضاع الوظيفية لهم.

ولفتت المصادر إلى أن من المواد المستبعد تعديلها، المادة (15) فى بندها الأول الخاصة باشتراطات شغل الوظائف بالدولة، التى تنص على “يشترط فيمن يعين فى إحدى الوظائف أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التى تعامل المصريين بالمثل فى تولى الوظائف المدنية”، لافتة إلى أن الحكومة ذهبت فى استبعادها لهذا التعديل “بأن هذا النص يتعلق بعمل المصريين بالخارج، وفى حال إلغائه فإنه سيوثر على العمالة المصرية فى البلاد العربية”.

 

كانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب قد رصدت بشكل علنى نحو 19 مادة تحتاج إلى التعديل وإعادة النظر، وتوافق معها فى الرأى معظم النواب، ومنها أن يتم إضافة مادة تنص على محو الجزاءات بالنسبة للموظفين، وتعديل المادة الأولى التى تستثنى بعض الفئات من القانون، وتعديل المادة 23 لتتيح للموظف والعامل التسوية بالمؤهل العالى، والمادة 15 التى تسمح بعمل مواطنين من دولة عربية أخرى فى الجهاز الإدارى للدولة، وتعديل المواد 26 و27 و28 والمادة 29 الخاصة بالترقيات والندب، وكذلك المادة 32 التى تسمح بنقل الزوجة فى حالة عمل زوجها فى محافظة أو مكان آخر بما يساعد على لم شمل الأسرة.

وطالبت اللجنة بتعديل المادة 8 التى تضمنت عدم التزام الوحدة أو المصلحة بتعيين الشباب بعد تدريبهم على الأعمال التخصصية والأنشطة، والمادة 18 التى أجازت للوزير المختص التعاقد مع ذوى الخبرات النادرة لمدة لا تتجاوز 3 سنوات بموافقة رئيس الوزراء، وهو ما يكرس فكرة وجود مستشارين داخل كل جهاز حكومى، وتقاضى رواتب فلكية، والمادة “3” الخاصة بإنشاء “مجلس الخدمة المدنية” بدلا من شؤون الخدمة المدنية فى القانون الملغى.

المصادر أكدت أن مجلس النواب سوف يوافق على تمرير قانون الخدمة المدنية الجديد حال تعديله فى القريب العاجل، حتى تنجح الحكومة فى هيكلتها الإدارية التى تنوى الخوض فيها دون تراجع ولا استسلام.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى