شككت في رجولته فاستدرجها إلى غرفته.. فكانت النتيجة
أدانت محكمة نقض أبوظبي متهماً بقتل صديقته عمداً، بعد أن استفزته بعبارات تشكك في رجولته، وقضت بتأييد عقوبة السجن لمدة 7 سنوات التي أصدرتها المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف، مع إلزامه بالرسم المستحق.
وتعود تفاصيل القضية التي أوردتها صحيفة “البيان” إلى إسناد النيابة العامة إلى المتهم قيامه بقتل المجني عليها عمداً مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيّت النية على ذلك وأعدّ لهذا الغرض أداة حادة (سكيناً).
واستدرجها إلى الغرفة محل إقامتها، وما إن ظفر بها حتى نحرها من رقبتها وانهال عليها طعناً وفي أماكن متفرقة فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، التي أودت بحياتها، كما حاز المتهم بقصد التعاطي المادة المخدرة (الحشيش) في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، على النحو المبين بالأوراق.
وتقدم بطلب من محبسه لإدارة السجن للطعن بالنقض، وأودعت المحامية المنتدبة للدفاع عن المتهم أسباب الطعن، فيما قدمت نيابة النقض مذكرة برفض الطعن.
وأكدت محكمة النقض أن دفاع المتهم بتوفر العذر المخفف لاستفزاز المجني عليها للطاعن، غير صحيح، ذلك أنه من المقرر قانوناً وفقاً لنص المادة (96) من قانون العقوبات الاتحادي أن يكون هذا الاستفزاز خطيراً وصادراً من المجني عليه وهو ما خلت أوراق الدعوى منه.
وأضافت: لا ينال من الحكم المطعون فيه إعراضه عن أعمال العذر المخفف لتعاطي الطاعن المؤثرات العقلية بموجب وصفة طبية، لما هو ثابت من تقرير اللجنة الطبية الذي أثبت فيه “أن الطاعن لا يعاني من مرض ذهني”.
طعن المتهم في حكم الاستئناف بأنه لم يعمل أحكام الأعذار القانونية المعفية أو المخففة للعقوبة بحقه على الرغم من توفرها في حقه لتوافر عنصر من عناصر الاستفزاز من المشادة الكلامية مع المجني عليها، ولنقص الإدراك والإرادة لديه وفقاً لنص المادة (60) من قانون العقوبات الاتحادي.