حوادث

تجديد حبس المتهمين بسرقة فيلا “الخطيب” فى مدينة 6 أكتوبر

جدد قاضى المعارضات بمحكمة 6 أكتوبر حبس المتهمين بسرقة فيلا كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلى الكائنة بداخل أحد الكمبوندات السكنية بمدينة 6 أكتوبر، 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة.

واجهت النيابة العامة المتهمين بالتحريات الأولية وكاميرات المراقبة التى اثبتت تورطهم فى ارتكاب جريمة السرقة، واعترفوا بتنفيذهم الجريمة لعلمهم بعدم وجود أحد بداخل الفيلا، ونيتهم سرقة أموال أو مشغولات ذهبية نفيسة؛ إلا أنهم لم يجدوا بداخلها سوى أجهزة إلكترونية وهواتف محمول، وقاوموا بسرقتها.

ألقت مباحث الجيزة القبض على 3 متهمين بسرقة فيلا محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى بمدينة 6 أكتوبر، وضبط بحوزتهم المسروقات، وتبين أنهم يعملو عمال “جناينية” فى الكمباوند الكائن به الفيلا، وتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق، وضبط بحوزة المتهمين لاب توب، وكاميرا ديجيتال، وجهاز ايباد، واعترف المتهمون بالسرقة.

تلقت مديرية أمن الجيزة، إخطاراً يفيد تعرض منزل محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى للسرقة بمدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، لإجراء المعاينة، وتبين استغلال مرتكبى الواقعة خلو المنزل من المقيمين به، وتسللوا إليه، واستولوا على بعض المتعلقات، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتنص المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجانى، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسرى على الروع فيها، ويستوى أن يكون فاعلا أو شريكا.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى