أخرالاخباربرلمان وأحزاب

قوى عاملة النواب توافق على حوافز المعلمين وزيادة أجور أعضاء المهن الطبية.. تفاصيل

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم، على مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة تقضي بمنح حافز أداء شهري إضافي للمعلمين، المخاطبين بالقانون رقم ۲۱۲ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ۱۳۹ لسنة ۱۹۸۱ والقانون رقم ۱۰۳ لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وحافز جودة بفئة مالية مقدارها (۳۰۰) جنيه شهرياً لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأساتذة، والأساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين المخاطبين بأحكام قانون تنظيم الجامعات.

وجاء نص المادة (السادسة) كما وافقت عليها اللجنة كالتالي:

يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم ۲۱۲ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ۱۳۹ لسنة ۱۹۸۱ والقانون رقم ۱۰۳ لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها النص الآتي:

“يُمنح حافز أداء شهري إضافي للمخاطبين بحكم المادة (۷۰) من قانون التعليم المشار إليه، والمادة (۹۳) مكرراً (۱) ، من القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ المشار إليه، وذلك بالفئات المالية الموضحة بالجدول الآتي:

كبير معلمين ٤٤٠
معلم خبير ٤٤٥
معلم أول أ ٤٥٠
معلم أول ٤٦٥
معلم معلم مساعد ٤٨٥

فيما نصت (المادة السابعة)، على الآتي:

يُمنح أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأساتذة، والأساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين المخاطبين بأحكام قانون تنظيم الجامعات والقانون رقم ۱۰۳ لسنة ١٩٦١ المشار إليهما، ونظرائهم بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية حافز جودة بفئة مالية مقدارها (۳۰۰) جنيه شهرياً.

ويجوز زيادة الحافز المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير التعليم العالى والبحث العلمى أو شيخ الأزهر، بحسب الأحوال، وذلك بعد موافقة وزير المالية.

كما وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، على بعض مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة يمنح زيادة في الأجور والحوافز لأعضاء المهن الطبية.

وفى هذا الصدد، نصت المادة الثامنة من مشروع القانون كما وافقت عليها اللجنة منح مكافأة التدريب الإجباري بمقدار 2800 جنيه شهريا، حيث نصت على أن يستبدل بنص المادة (3) مكرراً) من القانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب، النص الآتي:

مادة (3) مكررا –

“يُمنح المتدرب خلال مدة التدريب الإجباري مكافاة تدريبية شهرية مقدارها (2800) جنيه، وذلك دون الإخلال بالقوانين والقرارات المعمول بها في القوات المسلحة في هذا الشأن.

ويجوز زيادة المكافأة المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي أو شيخ الأزهر، بحسب الأحوال، وذلك بعد موافقة وزير المالية.

وتنص (المادة التاسعة) بعد موافقة اللجنة عليها، على أن:

يمنح لكل فئة من فئات المعاهد العليا للتمريض، والعلاج الطبيعي، والتمريض المتوسط، والفني الصحي خلال مدة التدريب الإجباري في المستشفيات الجامعية والمستشفيات والوحدات التدريبية التي يقرها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية مكافأة التدريب وفق الفئات المالية الآتية:

العلاج الطبيعي 2500
التمريض العالي 2500
التمريض المتوسط 1300
الفني الصحي 1300

ويشترط لاستحقاق المكافأة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة الالتزام بالضوابط المقررة لكل منها.

ويجوز زيادة المكافأة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي أو شيخ الأزهر، بحسب الأحوال، وذلك بعد موافقة وزير المالية.

ويلغى كل ما يخالف أحكام هذه المادة.

كما وافقت اللجنة على (المادة العاشرة)، وتنص على أن تضاعف الفئات المالية المقطوعة لحافز الطوارئ المنصوص عليها في المادة (11) من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه، كما تُضاعف الفئات المالية المقطوعة للمكافأة التشجيعية لفرق التمريض الذين يعملون فترات مسائية وليلية بأقسام الطوارئ.

ويُستبدل بنص المادة (17) من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه، النص الآتي:

مادة (17)

بالإضافة إلى ما يتقاضاه أعضاء المهن الطبية المخاطبون بأحكام هذا القانون من بدلات أخرى مقررة عن مخاطر العدوى في أي تشريع آخر، يمنح أعضاء المهن الطبية المشار إليه شهرياً بدل مخاطر مهن طبية” وفقاً للفئات الآتية:

(1700) جنيه للأطباء البشريين.
(1300) جنيه لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائي العلاج الطبيعي.
(1200) جنيه لأخصائي التمريض العالي والكيمائيين والفيزيقيين.
(1100) جنيه للحاصلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض والفنيين الصحيين.

كما يُستبدل بالجدول رقم (2) المرفق بقانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه، الجدول الآتي:

بالنسبة للسهر والمبيت:

سهر الاستشاري وما يعادله 4 مرات شهريا مبلغ 120جنيها، والمبيت 180 جنيها
سهر الأخصائي وما يعادله 6 مرات 100 جنيه، والمبيت 150 جنيها.
سهر مساعد أخصائي وما يعادله 8 مرات 80 جنيها والمبيت 120 جنيها.
سهر الطبيب المقيم وما يعادله 10 مرات 60 جنيها والمبيت 90 جنيها.
سهر الطبيب المكلف 10 مرات 50 جنيها والمبيت 80 جنيها.
سهر أخصائي التمريض 12 مرة 40 جنيها والمبيت 60 جنيها.
سهر فني التمريض 15 مرة 30 جنيها والمبيت 50 جنيها.
سهر فنية صحية وفقا لحاجة العمل 10 مرات 20 جنيها والمبيت 30 جنيها.

وبالنسبة لبدل المخاطر أوصت اللجنة بمراعاة الفئات المعرضة من خارج أعضاء المهن الطبية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى